الباب الثاني: نظام الموافقة على الربطالفرع الرابع: سحب الموافقة على الربط
المادة 17
من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
ف 1يوجه مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمنتج الذاتي الذي خالف أحد التزاماته المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 82.21 ونصوصه التطبيقية، إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالتزاماته المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ توصله بالإشعار بالامتثال.
ف 2إذا لم يمتثل المنتج الذاتي للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بسحب الموافقة على الربط.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma