المادة 14
من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
ف 1يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني لصاحب الطلب الموافقة على الربط بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
ف 2لا يسري الأجل المذكور في الفقرة السابقة على المدة اللازمة للتأكد من توفر القدرة الاستيعابية وحجزها والتي يجب ألا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما وعلى المدة اللازمة لإنجاز الدراسة التقنية المشار إليها في المادة 27 أدناه.
ف 3يجب إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل أقصاه سنتين (2) ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الربط. في حالة عدم القيام بذلك، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بتوجيه إعذار إلى صاحب الطلب قصد إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل يحدده له في الإعذار على ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الأحوال ثلاثة (3) أشهر، وفي حالة عدم الامتثال للإعذار تعتبر الموافقة على الربط ملغاة.
ف 4وفي حالة حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة صاحب الطلب، يجوز لهذا الأخير أن يطلب تمديد أجل إنجاز المنشأة بواسطة طلب معلل، وذلك قبل انتهاء مدة الإنجاز المحددة في سنتين، على ألا يتجاوز هذا التمديد سنة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma
الفرع الثاني: الإنجاز
المادة 12 – المادة 14- المادة 12يودع طلب الموافقة على الربط بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد
- المادة 13عند اكتمال ملف الطلب، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة الملف التقني والتحقق من توفر القدرة الاستيعابية المطلوبة، وفقا لترتيب الأولوية حسب تاريخ ووق
- المادة 14يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني لصاحب الطلب الموافقة على الربط بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.