المادة الأولى
تعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، وذلك إلى أن يتم التقييد واستخراج الرسوم العقارية للقطع الأرضية موضوع التمليك في اسم الأشخاص المعنيين تطبيقا للقانون السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.1141 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرس