الباب الثاني: مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها للإدارة
المادة 9
ف 1عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، تودع الجهة الراغبة في تنظيم أية عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، تصريحا بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ البدء في العملية.
ف 2يتضمن التصريح المعلومات التالية:
- –هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- –الغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين؛
- –طبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها؛
- –القيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات؛
- –تاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها؛
- –هوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات.
ف 3يرفق التصريح بالوثائق التالية:
- –بالنسبة للشخص الذاتي، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
- –بالنسبة للجمعية، نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيسها أو آخر وصل إيداع بالتصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma