مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 رمضان 1446 (6 مارس 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن الأشخاص التالي بيانهم:
- –أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة؛
- –أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية.
إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 المشار إليه أعلاه، فإن الطلب يقدم من طرف أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
يتعين عند تقديم طلب الترخيص الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
تقدم الطلبات وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم
المادة 2
يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل:
- –عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني؛
- –والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛
- –الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
المادة 3
تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4
يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
المادة 5
يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم علاوة على ممثلي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعن الأمانة العامة للحكومة وعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يدعو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
المادة 6
يسلم الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن:
- –عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لها طابع إقليمي، ستنظم بدائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني؛
- –والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛
- –الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبرعات سيتم جمعها من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
المادة 7
توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، التصريح المنصوص عليه في المادة نفسها إلى السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو تودعه لديها مقابل وصل.
غير أن الجمعيات التي يجيز لها المرسوم المعترف لها بصفة المنفعة العامة دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى الأمين العام للحكومة، أو تودعه لديه مقابل وصل، طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
المادة 8
لتطبيق المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، يودع طلب تجديد الترخيص أو التصريح وفق نفس الكيفيات المطبقة عند تقديم طلب الترخيص أو التصريح لأول مرة.
المادة 9
عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، تودع الجهة الراغبة في تنظيم أية عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، تصريحا بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ البدء في العملية.
يتضمن التصريح المعلومات التالية:
- –هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- –الغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين؛
- –طبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها؛
- –القيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات؛
- –تاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها؛
- –هوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات.
يرفق التصريح بالوثائق التالية:
- –بالنسبة للشخص الذاتي، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
- –بالنسبة للجمعية، نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيسها أو آخر وصل إيداع بالتصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي.
المادة 10
تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي.
المادة 11
يوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بذلك وفق مقتضيات المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم:
- –التقرير المفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم المشار إليه في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 وكشف الحساب البنكي المرفق به؛
- –التقرير المشار إليه في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.
يحال هذان التقريران والوثائق المرفقة بهما إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات عملا بأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع حصيلتها التي تتم داخل دائرة نفوذها الترابي، وتأمر بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور.
ولهذه الغاية، تبعث الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى وزارة الداخلية نسخة من كل ترخيص سلمته أو تصريح توصلت به.
المادة 13
يقصد بالإدارة في مدلول المواد 20 و 25 و 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 السلطات التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات طبقا لمقتضيات المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.
يقصد بالإدارة في مدلول المادتين 33 و 34 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 عامل العمالة أو الإقليم الذي تلقى التصريح المنصوص عليه في المادة 30 من القانون المذكور.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والأمين العام للحكومة، كل في مجال اختصاصه.
وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1446 (20 مارس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة.
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.
المرسل: (جمعية/ جمعيات / أشخاص ذاتيون) المقر: (بالنسبة للجمعية / الجمعيات) ب. و. ت. إ: (بالنسبة للشخص أو الأشخاص الذاتيين) إلى السيد الأمين العام للحكومة إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى السيد والي جهة ..................................................
إلى السيد عامل عمالة أو إقليم......................................
إلى السيد رئيس الدائرة ..............................................
إلى السيد باشا باشوية................................................
إلى السيد قائد قيادة / قائد الملحقة الإدارية ......................
(يشطب على العبارة غير المناسبة) الموضوع: طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على المستوى................
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، يشرفني أن أطلب من سيادتكم الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على المستوى الوطني - الجهوي - الإقليمي - المحلي. (يشطب على الكلمة غير المناسبة) هذا، وأحيط سيادتكم بالمعلومات التالية:
- –الوسيلة المستعملة في الدعوة إلى التبرع: .............................................
- –طريقة جمع التبرعات:....................................................................
- –الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها: ................................................
- –تاريخ بداية عملية جمع التبرعات: من: ............إلى...............................
- –المكان أو الأمكنة المخصصة لعملية جمع التبرعات: ..... (العنوان) ............
- –العدد المتوقع للمستفيدين: ................................................................
- –القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعها: .............................................
- –كيفية استخدامها أو توزيعها: ............................................................
- –طبيعة وأصناف التبرعات: ............................................................
- –مراجع الحساب البنكي الذي ستحول إليه حصيلة التبرعات. ....................
حرربـ......................في: .............................
الإمضاء