الباب الأول: مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة 4
ف 1يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
ف 2يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن الأشخاص التالي بيانهم:
- المادة 2يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل:
- المادة 3تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف ال
- المادة 4يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعي
- المادة 5يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم ع
- المادة 6يسلم الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن:
- المادة 7توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، التصريح
- المادة 8لتطبيق المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، يودع طلب تجديد الترخيص أو التصريح وفق نفس الكيفيات المطبقة عند تقديم طلب الترخيص أو التصريح لأول مرة.