الباب الأول: مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة 6
يسلم الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن:
- –عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لها طابع إقليمي، ستنظم بدائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني؛
- –والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛
- –الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبرعات سيتم جمعها من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن الأشخاص التالي بيانهم:
- المادة 2يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل:
- المادة 3تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف ال
- المادة 4يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعي
- المادة 5يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم ع
- المادة 6يسلم الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن:
- المادة 7توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، التصريح
- المادة 8لتطبيق المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، يودع طلب تجديد الترخيص أو التصريح وفق نفس الكيفيات المطبقة عند تقديم طلب الترخيص أو التصريح لأول مرة.