مادةmadda
FR

ف 1يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني؛
  2. –والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛
  3. –الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة؛
  4. –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.

ف 2يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma

الباب الأول: مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن الأشخاص التالي بيانهم:
  2. المادة 2يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل:
  3. المادة 3تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف ال
  4. المادة 4يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعي
  5. المادة 5يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم ع
  6. المادة 6يسلم الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن:
  7. المادة 7توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، التصريح
  8. المادة 8لتطبيق المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، يودع طلب تجديد الترخيص أو التصريح وفق نفس الكيفيات المطبقة عند تقديم طلب الترخيص أو التصريح لأول مرة.
فهرس النص كاملا · 14 مادة