مادة madda
FR

ف 1توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، التصريح المنصوص عليه في المادة نفسها إلى السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو تودعه لديها مقابل وصل.

ف 2غير أن الجمعيات التي يجيز لها المرسوم المعترف لها بصفة المنفعة العامة دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى الأمين العام للحكومة، أو تودعه لديه مقابل وصل، طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن الأشخاص التالي بيانهم:
  2. المادة 2يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل:
  3. المادة 3تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف ال
  4. المادة 4يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعي
  5. المادة 5يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم ع
  6. المادة 6يسلم الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن:
  7. المادة 7توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، التصريح
  8. المادة 8لتطبيق المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، يودع طلب تجديد الترخيص أو التصريح وفق نفس الكيفيات المطبقة عند تقديم طلب الترخيص أو التصريح لأول مرة.
فهرس النص كاملا · 14 مادة