الباب الثالث: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 12
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع حصيلتها التي تتم داخل دائرة نفوذها الترابي، وتأمر بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور.
ف 2ولهذه الغاية، تبعث الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى وزارة الداخلية نسخة من كل ترخيص سلمته أو تصريح توصلت به.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي.
- المادة 11يوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بذلك وفق مقتضيات المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم:
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم
- المادة 13يقصد بالإدارة في مدلول المواد 20 و 25 و 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 السلطات التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعا