الباب الثالث: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 11
ف 1يوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بذلك وفق مقتضيات المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم:
- –التقرير المفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم المشار إليه في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 وكشف الحساب البنكي المرفق به؛
- –التقرير المشار إليه في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.
ف 2يحال هذان التقريران والوثائق المرفقة بهما إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات عملا بأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي.
- المادة 11يوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بذلك وفق مقتضيات المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم:
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم
- المادة 13يقصد بالإدارة في مدلول المواد 20 و 25 و 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 السلطات التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعا