الباب الثالث: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 13
ف 1يقصد بالإدارة في مدلول المواد 20 و 25 و 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 السلطات التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات طبقا لمقتضيات المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.
ف 2يقصد بالإدارة في مدلول المادتين 33 و 34 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 عامل العمالة أو الإقليم الذي تلقى التصريح المنصوص عليه في المادة 30 من القانون المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.25.152 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي.
- المادة 11يوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بذلك وفق مقتضيات المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم:
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 ، تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم
- المادة 13يقصد بالإدارة في مدلول المواد 20 و 25 و 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 السلطات التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعا