مادة madda
مرسوم رقم 2.25.266

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1315.25 بتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة (رقم 2.25.266)

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة (البند الأخير) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.25.266 ، يحدد هذا القرار معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.

المادة الثانية

يخصص لكل شهر تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عدد أيام اشتراك يوازي، بالنسبة لكل بحار، المبلغ المتعلق به في حدود ستة وعشرين (26) يوما عن كل شهر، دون أن يقل المبلغ الموازي لكل يوم اشتراك عن الحد الأدنى القانوني للأجر ليوم شغل واحد.

المادة الثالثة

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد انصرام كل شهر من السنة، بإعادة توزيع المداخيل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة لنفس السنة بما في ذلك الشهر المنصرم.

ولهذه الغاية، يتم في مرحلة أولى احتساب معامل إعادة توزيع المداخيل الذي يكون حاصل قسمة مجموع المداخيل المصرح بها خلال السنة، إلى غاية الشهر المنصرم، على القيمة الناتجة عن حاصل ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر لساعة عمل واحدة في عدد ساعات العمل لشهر واحد، كما يلي:

حيث:

  1. –NG: معامل إعادة توزيع المداخيل؛
  2. –Gi: المداخيل المصرح بها خلال السنة برسم كل شهر إلى غاية الشهر المنصرم؛
  3. –S: الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
  4. –H: عدد ساعات العمل لشهر واحد في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليه في المادة 238 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتتم في مرحلة موالية مقارنة المعامل السالف الذكر مع عدد الأشهر التي تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمها أو تلك التي كانت موضوع إعادة توزيع (N1) وعدد الأشهر المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل المكونة من جميع الأشهر السابقة لنفس السنة بما فيها الشهر المنصرم (N2)، وتبعا لذلك:

  1. –لا يتم القيام بأي عملية إعادة توزيع المداخيل إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تقل عن N1)؛
  2. –أو يتم القيام بعملية إعادة توزيع المداخيل بطريقة متساوية في الحالات التالية:
  3. –إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تساوي N1)، وفي هذه الحالة تقع عملية إعادة التوزيع على الأشهر التي تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمها أو التي كانت موضوع إعادة توزيع (N1)؛
  4. –إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تفوق أو تساوي N2) وفي هذه الحالة تقع عملية إعادة التوزيع على الأشهر المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل (N2)؛
  5. –إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تفوق N1 وتقل عن N2)، وفي هذه الحالة تقع عملية إعادة التوزيع على عدد أشهر يوازي معامل إعادة توزيع المداخيل (NG)، ولا يعتد في هذه الحالة إلا بالجزء الكلي إذا كان (NG) يمثل رقما عشريا، مع إعطاء الأولوية للأشهر التي تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمها أو تلك التي كانت موضوع إعادة توزيع (N1) وملء الأشهر الأخرى بطريقة تصاعدية.

يتعين ألا يقل المبلغ المخصص لكل شهر معني بعملية إعادة توزيع المداخيل عن القيمة الناتجة عن حاصل ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر لساعة عمل واحدة في عدد ساعات العمل لشهر واحد.

المادة الرابعة

يخصص لكل شهر شملته عملية إعادة توزيع المداخيل، أيام اشتراك يوازي عددها المبلغ الذي تمت إعادة توزيعه، تضاف برسم نفس الشهر لأيام الاشتراك المخصصة له وفق أحكام المادة الثانية أعلاه، في حدود ستة وعشرين (26) يوما.

المادة الخامسة

تؤخذ بعين الاعتبار أيام الاشتراك التي تمت إضافتها وكذا مبالغ المداخيل التي تمت إعادة توزيعها، لتخويل الحق في التعويضات التي يمنحها نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

لا يترتب عن عملية إعادة توزيع المداخيل أي أثر قانوني أو مالي على حساب المنخرط الذي قام بالتصريح بمداخيل البحارة المعنيين.

المادة السادسة

يتم تخصيص كل تصريح بالمداخيل يتعلق بالسنة المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل، يرد بعد نهاية شهر مارس من السنة الموالية، للشهر الذي يتعلق به هذا التصريح، دون إدراجه في أية عملية إعادة توزيع للمداخيل تهم السنة المعنية.

المادة السابعة

يتوقف الصندوق عن تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، ابتداء من الشهر الذي استفاد فيه البحار المعني من راتب الزمانة أو راتب الشيخوخة أو توفي فيه.

يقوم الصندوق، عند الاقتضاء، بإلغاء أيام الاشتراك التي تمت إضافتها وكذا مبالغ المداخيل التي تمت إعادة توزيعها برسم الشهر الذي يتعين استفادة البحار المعني فيه من راتب الزمانة أو راتب الشيخوخة أو الذي تمت فيه وفاته وكذا الأشهر اللاحقة لهذا الشهر، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل إضافة أيام الاشتراك وإعادة توزيع مبالغ المداخيل المذكورة، واسترداد التعويضات التي تم صرفها على أساس أيام الاشتراك ومبالغ المداخيل الملغاة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1446 (19 ماي 2025).

الإمضاء: نادية فتاح.