المادة الثالثة
ف 1يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد انصرام كل شهر من السنة، بإعادة توزيع المداخيل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة لنفس السنة بما في ذلك الشهر المنصرم.
ف 2ولهذه الغاية، يتم في مرحلة أولى احتساب معامل إعادة توزيع المداخيل الذي يكون حاصل قسمة مجموع المداخيل المصرح بها خلال السنة، إلى غاية الشهر المنصرم، على القيمة الناتجة عن حاصل ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر لساعة عمل واحدة في عدد ساعات العمل لشهر واحد، كما يلي:
ف 3حيث:
- –NG: معامل إعادة توزيع المداخيل؛
- –Gi: المداخيل المصرح بها خلال السنة برسم كل شهر إلى غاية الشهر المنصرم؛
- –S: الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
- –H: عدد ساعات العمل لشهر واحد في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليه في المادة 238 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
ف 4وتتم في مرحلة موالية مقارنة المعامل السالف الذكر مع عدد الأشهر التي تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمها أو تلك التي كانت موضوع إعادة توزيع (N1) وعدد الأشهر المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل المكونة من جميع الأشهر السابقة لنفس السنة بما فيها الشهر المنصرم (N2)، وتبعا لذلك:
- –لا يتم القيام بأي عملية إعادة توزيع المداخيل إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تقل عن N1)؛
- –أو يتم القيام بعملية إعادة توزيع المداخيل بطريقة متساوية في الحالات التالية:
- –إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تساوي N1)، وفي هذه الحالة تقع عملية إعادة التوزيع على الأشهر التي تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمها أو التي كانت موضوع إعادة توزيع (N1)؛
- –إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تفوق أو تساوي N2) وفي هذه الحالة تقع عملية إعادة التوزيع على الأشهر المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل (N2)؛
- –إذا كانت نتيجة المقارنة هي (NG تفوق N1 وتقل عن N2)، وفي هذه الحالة تقع عملية إعادة التوزيع على عدد أشهر يوازي معامل إعادة توزيع المداخيل (NG)، ولا يعتد في هذه الحالة إلا بالجزء الكلي إذا كان (NG) يمثل رقما عشريا، مع إعطاء الأولوية للأشهر التي تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمها أو تلك التي كانت موضوع إعادة توزيع (N1) وملء الأشهر الأخرى بطريقة تصاعدية.
ف 5يتعين ألا يقل المبلغ المخصص لكل شهر معني بعملية إعادة توزيع المداخيل عن القيمة الناتجة عن حاصل ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر لساعة عمل واحدة في عدد ساعات العمل لشهر واحد.
سؤال عن المادة الثالثة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.25.266 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1315.25 بتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة (رقم 2.25.266)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة (البند الأخير) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.25.266 ، يحدد هذا القرار معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان ا
- المادة الثانيةيخصص لكل شهر تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عدد أيام اشتراك يوازي، بالنسبة لكل بحار، المبلغ المتعلق به في حدود ستة وعشرين (26)
- المادة الثالثةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد انصرام كل شهر من السنة، بإعادة توزيع المداخيل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة لنفس السنة بما في ذلك الشهر المنص
- المادة الرابعةيخصص لكل شهر شملته عملية إعادة توزيع المداخيل، أيام اشتراك يوازي عددها المبلغ الذي تمت إعادة توزيعه، تضاف برسم نفس الشهر لأيام الاشتراك المخصصة له وفق أحكام الم
- المادة الخامسةتؤخذ بعين الاعتبار أيام الاشتراك التي تمت إضافتها وكذا مبالغ المداخيل التي تمت إعادة توزيعها، لتخويل الحق في التعويضات التي يمنحها نظام الضمان الاجتماعي ونظام ا
- المادة السادسةيتم تخصيص كل تصريح بالمداخيل يتعلق بالسنة المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل، يرد بعد نهاية شهر مارس من السنة الموالية، للشهر الذي يتعلق به هذا التصريح، دون إد
- المادة السابعةيتوقف الصندوق عن تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، ابتداء من الشهر الذي استفاد فيه البحار المعني من راتب الزمانة أو راتب الشيخوخ
- المادة الثامنةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.