مادة madda
FR

ف 1يتوقف الصندوق عن تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، ابتداء من الشهر الذي استفاد فيه البحار المعني من راتب الزمانة أو راتب الشيخوخة أو توفي فيه.

ف 2يقوم الصندوق، عند الاقتضاء، بإلغاء أيام الاشتراك التي تمت إضافتها وكذا مبالغ المداخيل التي تمت إعادة توزيعها برسم الشهر الذي يتعين استفادة البحار المعني فيه من راتب الزمانة أو راتب الشيخوخة أو الذي تمت فيه وفاته وكذا الأشهر اللاحقة لهذا الشهر، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل إضافة أيام الاشتراك وإعادة توزيع مبالغ المداخيل المذكورة، واسترداد التعويضات التي تم صرفها على أساس أيام الاشتراك ومبالغ المداخيل الملغاة.

سؤال عن المادة السابعة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.25.266 — madda.ma

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1315.25 بتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة (رقم 2.25.266)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة (البند الأخير) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.25.266 ، يحدد هذا القرار معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان ا
  2. المادة الثانيةيخصص لكل شهر تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عدد أيام اشتراك يوازي، بالنسبة لكل بحار، المبلغ المتعلق به في حدود ستة وعشرين (26)
  3. المادة الثالثةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد انصرام كل شهر من السنة، بإعادة توزيع المداخيل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة لنفس السنة بما في ذلك الشهر المنص
  4. المادة الرابعةيخصص لكل شهر شملته عملية إعادة توزيع المداخيل، أيام اشتراك يوازي عددها المبلغ الذي تمت إعادة توزيعه، تضاف برسم نفس الشهر لأيام الاشتراك المخصصة له وفق أحكام الم
  5. المادة الخامسةتؤخذ بعين الاعتبار أيام الاشتراك التي تمت إضافتها وكذا مبالغ المداخيل التي تمت إعادة توزيعها، لتخويل الحق في التعويضات التي يمنحها نظام الضمان الاجتماعي ونظام ا
  6. المادة السادسةيتم تخصيص كل تصريح بالمداخيل يتعلق بالسنة المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل، يرد بعد نهاية شهر مارس من السنة الموالية، للشهر الذي يتعلق به هذا التصريح، دون إد
  7. المادة السابعةيتوقف الصندوق عن تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، ابتداء من الشهر الذي استفاد فيه البحار المعني من راتب الزمانة أو راتب الشيخوخ
  8. المادة الثامنةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد