ف 1يجب أن تستجيب عنونة الخل لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، علاوة على ذلك، يجب أن تستجيب هذه العنونة للخصائص الآتية:
- 1 -أن تكون تسمية الخل المشار إليها في المادة 4 أعلاه متبوعة ببيان اسم أو أسماء المنتجات المستعملة في صنع الخل وفق ترتيب تنازلي حسب نسبها؛
- 2 -أن تكون تسمية الخل الذي أضيف إليه مكون واحد أو أكثر من المكونات المشار إليها في المادة 7 أعلاه متبوعة بعبارة «منكه ب.........» أو «متبل ب.......» أو «مضاف إليه.......»، حسب الحالة، متبوعا باسم المكون أو المكونات المضافة؛
- 3-فيما يخص «خل المائدة» أو «خل الكحول»، يجب أن تتمم هذه التسمية:
- أ)بعبارة «ملون» عندما يضاف إليه ملون أو ملونات غذائية مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- ب)بعبارة «أبيض» عندما لا يضاف إليه أي ملون غذائي.
ف 2يجب الإشارة إلى نسبة الحموضة المشار إليها في المادة 5 أعلاه والمعبر عنها بدرجة الحموضة في بطاقة العنونة من خلال بيان «...... في المائة من الحموضة».
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.25.270 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىطبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يحدد هذا المرسوم الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلا
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بمصطلح «الخل»، المنتج المحصل عليه، حصريا، باستعمال الطريقة البيولوجية للتخمير المزدوج، الكحولي والحمضي، للمنتجات ذات الأصل الفلاحي، بم
- المادة 3يصنع الخل انطلاقا من المنتجات التالية:
- المادة 4لا يمكن تسويق الخل إلا وفق التسميات التالية:
- المادة 5تعادل نسبة الحموضة في الخل المعبر عنها بالدرجة الحمضية، نسبة حموضته الكلية التي يعبر عنها بالغرام من حمض الأسيتيك في كل 100 ملليتر من الخل، ويتم قياسها عند درجة
- المادة 6تحدد نسبة بقايا الكحول في الخل كما يلي:
- المادة 7يمكن إضافة المكونات الآتية للخل:
- المادة 8لا تعتبر عملية مباحة في مدلول الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، استعمال المكونات التالية في تصنيع الخل:
- المادة 9طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج الخل أو معالجته أو تحويله أو تلفيفه أو توضيبه أو توزي
- المادة 10يجب على مستوردي الخل أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة بموجب هذا المرسوم والمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم ال
- المادة 11يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج الخل التأكد من مطابقة نسب بقايا منتجات حماية النباتات والملوثات في المنتجات التي يعرضونها في السوق للنصوص التنظيمية الجاري
- المادة 12من أجل صنع الخل، لا يمكن استعمال سوى المضافات المرخص باستعمالها، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13يجب أن يتم تلفيف وتوضيب الخل في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
- المادة 14يجب أن تستجيب عنونة الخل لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، علاوة على ذلك، يجب أن تستجيب هذه العنونة للخصائص الآتية:
- المادة 15لا يمكن استيراد خل المائدة أو خل الكحول الموضب أو حيازته من أجل بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه إلا في حاويات يحدد حجمها المعبر عنه باللتر كما يلي:
- المادة 16تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجارة والصناعة، كل واحد منهما فيما