مادةmadda
FR

ف 1يمكن إضافة المكونات الآتية للخل:

ف 21-النباتات أو أجزاء النباتات والتوابل والفواكه الطازجة أو المجففة، سواء في شكل قطع صغيرة أو في شكل مستخلصات؛

ف 32-السكر؛

ف 43-الملح الغذائي؛

ف 54-العسل؛

ف 65-مصل الحليب؛

ف 76-عصير الفواكه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.25.270 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يحدد هذا المرسوم الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلا
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بمصطلح «الخل»، المنتج المحصل عليه، حصريا، باستعمال الطريقة البيولوجية للتخمير المزدوج، الكحولي والحمضي، للمنتجات ذات الأصل الفلاحي، بم
  3. المادة 3يصنع الخل انطلاقا من المنتجات التالية:
  4. المادة 4لا يمكن تسويق الخل إلا وفق التسميات التالية:
  5. المادة 5تعادل نسبة الحموضة في الخل المعبر عنها بالدرجة الحمضية، نسبة حموضته الكلية التي يعبر عنها بالغرام من حمض الأسيتيك في كل 100 ملليتر من الخل، ويتم قياسها عند درجة
  6. المادة 6تحدد نسبة بقايا الكحول في الخل كما يلي:
  7. المادة 7يمكن إضافة المكونات الآتية للخل:
  8. المادة 8لا تعتبر عملية مباحة في مدلول الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، استعمال المكونات التالية في تصنيع الخل:
  9. المادة 9طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج الخل أو معالجته أو تحويله أو تلفيفه أو توضيبه أو توزي
  10. المادة 10يجب على مستوردي الخل أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة بموجب هذا المرسوم والمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم ال
  11. المادة 11يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج الخل التأكد من مطابقة نسب بقايا منتجات حماية النباتات والملوثات في المنتجات التي يعرضونها في السوق للنصوص التنظيمية الجاري
  12. المادة 12من أجل صنع الخل، لا يمكن استعمال سوى المضافات المرخص باستعمالها، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  13. المادة 13يجب أن يتم تلفيف وتوضيب الخل في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
  14. المادة 14يجب أن تستجيب عنونة الخل لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، علاوة على ذلك، يجب أن تستجيب هذه العنونة للخصائص الآتية:
  15. المادة 15لا يمكن استيراد خل المائدة أو خل الكحول الموضب أو حيازته من أجل بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه إلا في حاويات يحدد حجمها المعبر عنه باللتر كما يلي:
  16. المادة 16تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجارة والصناعة، كل واحد منهما فيما
فهرس النص كاملا · 17 مادة