مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية
مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.22.63 الصادر في 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022) المتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية، لا سيما المادتين 16 و 24 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.927 الصادر في 24 من محرم 1443 (2 سبتمبر 2021) المتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.359 الصادر في 24 من محرم 1443 (2 سبتمبر 2021) المتعلق بالارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.919 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) المتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ذي القعدة 1446 (12 ماي 2025)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ذي القعدة 1446 (12 ماي 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.22.63 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية لارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية وكيفيات إقامتها والموافقة عليها وصيانتها وإزالتها، وكذا كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية.
المادة الثانية
تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63:
- 1 -ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية؛
- 2 -الارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية العسكرية؛
- 3 -ارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية.
المادة الثالثة
مع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق على ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية مقتضيات النصوص التالية:
- –المرسوم رقم 2.20.927 الصادر في 24 من محرم 1443 (2 سبتمبر 2021) المتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية؛
- –المرسوم رقم 2.21.359 الصادر في 24 من محرم 1443 (2 سبتمبر 2021) المتعلق بالارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية؛
- –المرسوم رقم 2.23.919 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) المتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية.
المادة الرابعة
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية، بالنسبة لكل مطار عسكري أو منشأة أو تجهيز المساعدة على الملاحة الجوية العسكرية.
يتم إعداد مخططات الارتفاقات الجوية العسكرية ويتم تغييرها وفق الكيفيات المحددة في القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة الخامسة
تتم الموافقة على المعدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.359 ، والتي تتوفر على تكنولوجية متقدمة تسمح بتقليص الارتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية العسكرية، من لدن مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
المادة السادسة
تمنح مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني:
- 1 -الاستثناءات والإعفاءات من التقيد بالمواصفات التقنية المعتمدة لإقامة الارتفاقات الراديو كهربائية العسكرية، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.359 ؛
- 2 -الاستثناءات والإعفاءات من أجل وضع نظام تمييز عوائق الملاحة الجوية العسكرية، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 8 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919.
المادة السابعة
علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 ، يتعين على كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية أن يخبر فورا السلطات العسكرية المختصة:
- 1-بكل عطب يلحق بنظام التمييز الضوئي متوسط أو عالي الكثافة موضوع على قمة العائق أو بعدم جاهزيته، قد تتجاوز مدته 30 دقيقة؛
- 2 -بعودة نظام التمييز الضوئي المعني للاشتغال بصفة اعتيادية.
تبدي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الرأي المسبق المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 والمتعلق ببناء أو إقامة كل عائق، بتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة، عندما يكون من شأن العائق المعني أن يشكل خطرا على الملاحة الجوية العسكرية.
المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن تبرم، في إطار المهام المنوطة بمديرية الملاحة الجوية العسكرية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اتفاقات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الإدارات والهيئات العمومية، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
تضع الإدارات والهيئات العمومية، بصفة تلقائية، رهن إشارة مديرية الملاحة الجوية العسكرية أو بطلب من هذه الأخيرة، جميع المعلومات التي تتوفر عليها والمتعلقة بالملاحة الجوية.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1446 (22 ماي 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: عبد الصمد قيوح.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الإمضاء: عبد اللطيف لودبي.