المادة الثانية
تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63:
- 1 -ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية؛
- 2 -الارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية العسكرية؛
- 3 -ارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.366 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 16 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.22.63 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية لارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية وكيفيات إقا
- المادة الثانيةتشمل ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63:
- المادة الثالثةمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق على ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية مقتضيات النصوص التالية:
- المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية، بالنسبة لكل مطار ع
- المادة الخامسةتتم الموافقة على المعدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.359 ، والتي تتوفر على تكنولوجية متقدمة تسمح بتقليص الارتفاق
- المادة السادسةتمنح مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني:
- المادة السابعةعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 ، يتعين على كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية أن يخبر فورا السلط
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن تبرم، في إطار المهام المنوطة بمديرية ال
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.