مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن تبرم، في إطار المهام المنوطة بمديرية الملاحة الجوية العسكرية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اتفاقات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الإدارات والهيئات العمومية، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ف 2تضع الإدارات والهيئات العمومية، بصفة تلقائية، رهن إشارة مديرية الملاحة الجوية العسكرية أو بطلب من هذه الأخيرة، جميع المعلومات التي تتوفر عليها والمتعلقة بالملاحة الجوية.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.25.366 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 16 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.22.63 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية لارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية وكيفيات إقا
  2. المادة الثانيةتشمل ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63:
  3. المادة الثالثةمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق على ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية مقتضيات النصوص التالية:
  4. المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية، بالنسبة لكل مطار ع
  5. المادة الخامسةتتم الموافقة على المعدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.359 ، والتي تتوفر على تكنولوجية متقدمة تسمح بتقليص الارتفاق
  6. المادة السادسةتمنح مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني:
  7. المادة السابعةعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 ، يتعين على كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية أن يخبر فورا السلط
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن تبرم، في إطار المهام المنوطة بمديرية ال
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
فهرس النص كاملا · 9 مواد