مادةmadda
FR

ف 1علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 ، يتعين على كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية أن يخبر فورا السلطات العسكرية المختصة:

  1. 1-بكل عطب يلحق بنظام التمييز الضوئي متوسط أو عالي الكثافة موضوع على قمة العائق أو بعدم جاهزيته، قد تتجاوز مدته 30 دقيقة؛
  2. 2 -بعودة نظام التمييز الضوئي المعني للاشتغال بصفة اعتيادية.

ف 2تبدي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الرأي المسبق المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 والمتعلق ببناء أو إقامة كل عائق، بتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة، عندما يكون من شأن العائق المعني أن يشكل خطرا على الملاحة الجوية العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.25.366 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 16 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.22.63 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية لارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية وكيفيات إقا
  2. المادة الثانيةتشمل ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63:
  3. المادة الثالثةمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق على ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية مقتضيات النصوص التالية:
  4. المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية، بالنسبة لكل مطار ع
  5. المادة الخامسةتتم الموافقة على المعدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.359 ، والتي تتوفر على تكنولوجية متقدمة تسمح بتقليص الارتفاق
  6. المادة السادسةتمنح مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني:
  7. المادة السابعةعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 ، يتعين على كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية أن يخبر فورا السلط
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن تبرم، في إطار المهام المنوطة بمديرية ال
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
فهرس النص كاملا · 9 مواد