المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.22.63 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية لارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية وكيفيات إقامتها والموافقة عليها وصيانتها وإزالتها، وكذا كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.366 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 16 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.22.63 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية لارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية وكيفيات إقا
- المادة الثانيةتشمل ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63:
- المادة الثالثةمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق على ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية مقتضيات النصوص التالية:
- المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية، بالنسبة لكل مطار ع
- المادة الخامسةتتم الموافقة على المعدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.359 ، والتي تتوفر على تكنولوجية متقدمة تسمح بتقليص الارتفاق
- المادة السادسةتمنح مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني:
- المادة السابعةعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 ، يتعين على كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية أن يخبر فورا السلط
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.63 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن تبرم، في إطار المهام المنوطة بمديرية ال
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.