مادة madda
FR

ف 1يسلم مدير المؤسسة السجنية المحكوم عليه عند تمام تنفيذه للعقوبة البديلة بطاقة تفيد ذلك، ويسلمه أيضا، بناء على طلبه، سواء أثناء تنفيذه للعقوبة البديلة أو بعد تمام تنفيذها، موجزا من سجل العقوبة البديلة دون الإشارة فيه إلى نوع الجريمة المرتكبة أو مدة العقوبة الحبسية الأصلية.

ف 2يتوقف تسليم الموجز المذكور لدفاع المحكوم عليه أو لعائلته بناء على موافقته.

ف 3ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل العقوبة البديلة ويشهد بصحته ويحرص على تسليمه للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته.

طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام متفرقة وختامية

المادة 68 – المادة 72
  1. المادة 68يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير مدير المؤسسة السجنية، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر وتحال نسخة إلى الن
  2. المادة 69يسلم مدير المؤسسة السجنية المحكوم عليه عند تمام تنفيذه للعقوبة البديلة بطاقة تفيد ذلك، ويسلمه أيضا، بناء على طلبه، سواء أثناء تنفيذه للعقوبة البديلة أو بعد تمام
  3. المادة 70توافي، عند الاقتضاء، المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه وكذا هيئات القطاع الخاص التي يمكن إشراكها في تنفيذ العقوبات البديلة، فقط الجهات القضائية
  4. المادة 71تحدث لجنة تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، يعهد إليها القيام بمهام التنسيق بين مدير المؤسسة السجنية وبين المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات ال
  5. المادة 72يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمندوب العام ل
فهرس النص كاملا · 72 مادة