مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.386

مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولا سيما المادتين 647-1 و 647-13 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛

وعلى القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.33 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من ذي القعدة 1446 (22 ماي 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 72 مادة

المادة الأولى

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يعهد لها القيام بما يلي:

  1. –تحديد لائحة المؤسسات السجنية المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة ودوائر اختصاصها؛
  2. –التنسيق بين مختلف المتدخلين لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛
  3. –الإسهام في إعداد برامج لإعادة تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة قصد الاندماج في المجتمع، بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة والقطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
  4. –إبرام اتفاقيات أو عقود شراكة مع مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو الأشخاص الذاتيين؛
  5. –إعداد دلائل حول العقوبات البديلة، وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تعزيز الممارسات الفضلى في مجال اختصاصها؛
  6. –إعداد الإحصائيات المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛
  7. –تطوير برمجيات معلوماتية لتسهيل مهام التتبع والمراقبة؛
  8. –الإسهام في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

المادة 2

يمكن للإدارة المكلفة بالسجون تفويض بعض مهامها المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة إلى أحد أشخاص القانون العام أو الخاص، بناءً على اتفاقيات أو عقود تحدد فيها واجبات والتزامات كل طرف طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تتولى بنية إدارية مختصة تابعة للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على الصعيد المركزي واللاممركز.

المادة 4

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1446 (3 يونيو 2025).

الامضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.