مادة madda
FR
الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

المادة 45

من مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

ف 1يتحقق الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من المقرر التنفيذي وفق مقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه، ويتأكد من تضمينه نوع التدبير الرقابي أو العلاجي أو التأهيلي المحكوم به أو السلطة أو السلطات التي يتعين على المحكوم عليه التقدم أمامها للمراقبة وبمدة خضوعه له، ويحيل الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج عن المعتقل على البنية المحلية المختصة.

ف 2إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، تولى الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

المادة 45 – المادة 48
  1. المادة 45يتحقق الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من المقرر التنفيذي وفق مقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه، ويتأكد من تضمي
  2. المادة 46يبلغ الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، مقابل إشهاد، المعتقل عند الإفراج عنه بفحوى المقرر التنفيذي، وبنوع التدبير الرقابي أو العلاجي أو التأهيلي المحكوم
  3. المادة 47يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعد مثول المحكوم عليه في حالة سراح أمامه، بتمكين مدير المؤسسة السجنية من جميع المعلومات التي تفيد في تتبع التنفيذ، لا سيما الجدولة الزم
  4. المادة 48إذا أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية وتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، يضمن
فهرس النص كاملا · 72 مادة