الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيليةثانيا: التدابير العلاجية
المادة 53
ف 1تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية المعنية، بإعداد لائحة تضم المؤسسات والمراكز التي يمكن أن يخضع فيها المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان.
ف 2تقوم البنية المركزية المختصة بتعميم هذه اللائحة على المؤسسات السجنية المعنية لوضعها رهن إشارة قضاة تطبيق العقوبات ووكلاء الملك.
ف 3تخضع هذه اللائحة للتحيين والمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
ثانيا: التدابير العلاجية
المادة 53 – المادة 56- المادة 53تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية المعنية، بإعداد لائحة تضم المؤسسات والمراكز التي يمكن أن يخضع فيها المحكوم عليه لعلاج
- المادة 54يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الترخيص بخضوع المحكوم عليه للعلاج النفسي أو علاج ضد الإدمان بإحدى المؤسسات الخاصة على نفقته.
- المادة 55يمكن تنفيذ تدابير العلاج النفسي أو العلاج ضد الإدمان بإيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية، أو دون إيداعه مع الخضوع لحصص علاجية.
- المادة 56تنجز المؤسسة الصحية تقارير دورية حسب مراحل تنزيل البروتوكول العلاجي وكذا عند انتهائه، توجهها إلى المؤسسة السجنية.