مادة madda
FR
الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيليةثانيا: التدابير العلاجية

المادة 54

من مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

ف 1يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الترخيص بخضوع المحكوم عليه للعلاج النفسي أو علاج ضد الإدمان بإحدى المؤسسات الخاصة على نفقته.

ف 2تسري على المؤسسات الخاصة نفس المقتضيات المطبقة على المؤسسات العمومية فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبة البديلة.

سؤال عن المادة 54؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma

ثانيا: التدابير العلاجية

المادة 53 – المادة 56
  1. المادة 53تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية المعنية، بإعداد لائحة تضم المؤسسات والمراكز التي يمكن أن يخضع فيها المحكوم عليه لعلاج
  2. المادة 54يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الترخيص بخضوع المحكوم عليه للعلاج النفسي أو علاج ضد الإدمان بإحدى المؤسسات الخاصة على نفقته.
  3. المادة 55يمكن تنفيذ تدابير العلاج النفسي أو العلاج ضد الإدمان بإيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية، أو دون إيداعه مع الخضوع لحصص علاجية.
  4. المادة 56تنجز المؤسسة الصحية تقارير دورية حسب مراحل تنزيل البروتوكول العلاجي وكذا عند انتهائه، توجهها إلى المؤسسة السجنية.
فهرس النص كاملا · 72 مادة