الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيليةثانيا: التدابير العلاجية
المادة 55
ف 1يمكن تنفيذ تدابير العلاج النفسي أو العلاج ضد الإدمان بإيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية، أو دون إيداعه مع الخضوع لحصص علاجية.
ف 2يقرر قاضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية أو عدم إيداعه حسب خطورة الجريمة المرتكبة وخطورة المحكوم عليه وحالته الصحية واحتياجات إعادة إدماجه.
ف 3إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه من أجل الخضوع للتدبير العلاجي، تقوم المؤسسة السجنية بإيداعه بالمؤسسة الصحية المحددة بالمقرر التنفيذي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، وذلك بعد إتمامها للإجراءات المعمول بها للإفراج عنه، ويتعين عليها الرجوع فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات عند أي صعوبة.
طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
ثانيا: التدابير العلاجية
المادة 53 – المادة 56- المادة 53تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية المعنية، بإعداد لائحة تضم المؤسسات والمراكز التي يمكن أن يخضع فيها المحكوم عليه لعلاج
- المادة 54يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الترخيص بخضوع المحكوم عليه للعلاج النفسي أو علاج ضد الإدمان بإحدى المؤسسات الخاصة على نفقته.
- المادة 55يمكن تنفيذ تدابير العلاج النفسي أو العلاج ضد الإدمان بإيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية، أو دون إيداعه مع الخضوع لحصص علاجية.
- المادة 56تنجز المؤسسة الصحية تقارير دورية حسب مراحل تنزيل البروتوكول العلاجي وكذا عند انتهائه، توجهها إلى المؤسسة السجنية.