الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
المادة 48
ف 1إذا أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية وتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، يضمن المقرر الذي يصدره مدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها.
ف 2يتعين على مدير المؤسسة السجنية الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
المادة 45 – المادة 48- المادة 45يتحقق الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من المقرر التنفيذي وفق مقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه، ويتأكد من تضمي
- المادة 46يبلغ الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، مقابل إشهاد، المعتقل عند الإفراج عنه بفحوى المقرر التنفيذي، وبنوع التدبير الرقابي أو العلاجي أو التأهيلي المحكوم
- المادة 47يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعد مثول المحكوم عليه في حالة سراح أمامه، بتمكين مدير المؤسسة السجنية من جميع المعلومات التي تفيد في تتبع التنفيذ، لا سيما الجدولة الزم
- المادة 48إذا أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية وتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، يضمن