الباب الأول: أحكام مشتركةالفرع الأول: في ما يخص سجل العقوبات البديلة
المادة 11
ف 1يجب المحافظة على سجل العقوبات البديلة حتى بعد انتهاء العمل به، كما يجب:
- –التحقق من صحة جميع المعلومات قبل تدوينها في هذا السجل؛
- –الكتابة بخط واضح وبلون موحد، مع استعمال أسلوب بسيط وسليم؛
- –تقديمه ووضعه فقط رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك وكل شخص منتدب من طرفهما، وكذا الجهات المخول لها قانونا حق الاطلاع عليه؛
- –ضمان سرية المعطيات والمعلومات المدونة به وعدم وضعه في متناول العموم أو تكليفهم بملئه.
ف 2تطبق مقتضيات التشريع المتعلق بالأرشيف على هذا السجل وعلى مختلف الوثائق الإدارية والسندات والمقررات القضائية المتعلقة بالعقوبة البديلة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الأول: في ما يخص سجل العقوبات البديلة
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يجب أن يمسك الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة سجلا للعقوبات البديلة، يتضمن هوية المحكوم عليه وحالته العائلية وجميع البيانات المتعلقة بالعقوبة
- المادة 10يجب ألا يحتوي سجل العقوبات البديلة الورقي على بياض أو محو أو تشطيب أو كشط، مع وضع عبارة «بل» بخط أحمر عند كل خطأ في التدوين، ويصادق عليه الموظف المسؤول عن ضبط إ
- المادة 11يجب المحافظة على سجل العقوبات البديلة حتى بعد انتهاء العمل به، كما يجب:
- المادة 12لا يجوز إخراج سجل العقوبات البديلة من المؤسسة السجنية إلا في حالة إغلاقها، وينقل عندئذ إلى المؤسسة السجنية التي حلت محلها.