مادة madda
FR

ف 1يكلف بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة موظف تابع للإدارة المكلفة بالسجون، ويشار إليه بعده بالمكلف بالمراقبة.

ف 2يقوم المكلف بالمراقبة بزيارة أماكن تنفيذ العقوبات البديلة، ويمكنه أن يقوم بذلك خارج أوقات العمل الإداري وخلال أيام العطل والأعياد، ويعفى من ارتداء الزي الرسمي عند الاقتضاء.

ف 3إذا كانت العقوبة البديلة تنفذ بمكان مخصص للنساء، فإنه لا يمكن إجراء هذه الزيارة إلا من قبل موظفة تابعة للبنية الإدارية المختصة أو بحضورها.

ف 4يتأكد المكلف بالمراقبة من هوية المحكوم عليه بعد التعريف بصفته وبطبيعة مهمته.

ف 5يمكن للبنية المركزية المختصة أن تقوم بزيارات دورية وأخرى مفاجئة لأماكن تنفيذ العقوبات البديلة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام مشتركة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىتتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يعهد لها القيام بما يلي:
  2. المادة 2يمكن للإدارة المكلفة بالسجون تفويض بعض مهامها المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة إلى أحد أشخاص القانون العام أو الخاص، بناءً على اتفاقيات أو عقود تحدد فيها و
  3. المادة 3تتولى بنية إدارية مختصة تابعة للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على الصعيد المركزي واللاممركز.
  4. المادة 4يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يجب عليه:
  5. المادة 5يكلف بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة موظف تابع للإدارة المكلفة بالسجون، ويشار إليه بعده بالمكلف بالمراقبة.
  6. المادة 6يدون الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ العقوبة البديلة، البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقرر القضائي و
  7. المادة 7يتولى الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة مسك ملف لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة، ويتضمن ما يلي:
  8. المادة 8يتولى الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية حفظ ملف المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة بعد الإفراج عنه، والذي يجب أن يتضمن:
فهرس النص كاملا · 72 مادة