الباب الأول: أحكام مشتركة
المادة 5
ف 1يكلف بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة موظف تابع للإدارة المكلفة بالسجون، ويشار إليه بعده بالمكلف بالمراقبة.
ف 2يقوم المكلف بالمراقبة بزيارة أماكن تنفيذ العقوبات البديلة، ويمكنه أن يقوم بذلك خارج أوقات العمل الإداري وخلال أيام العطل والأعياد، ويعفى من ارتداء الزي الرسمي عند الاقتضاء.
ف 3إذا كانت العقوبة البديلة تنفذ بمكان مخصص للنساء، فإنه لا يمكن إجراء هذه الزيارة إلا من قبل موظفة تابعة للبنية الإدارية المختصة أو بحضورها.
ف 4يتأكد المكلف بالمراقبة من هوية المحكوم عليه بعد التعريف بصفته وبطبيعة مهمته.
ف 5يمكن للبنية المركزية المختصة أن تقوم بزيارات دورية وأخرى مفاجئة لأماكن تنفيذ العقوبات البديلة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الباب الأول: أحكام مشتركة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يعهد لها القيام بما يلي:
- المادة 2يمكن للإدارة المكلفة بالسجون تفويض بعض مهامها المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة إلى أحد أشخاص القانون العام أو الخاص، بناءً على اتفاقيات أو عقود تحدد فيها و
- المادة 3تتولى بنية إدارية مختصة تابعة للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على الصعيد المركزي واللاممركز.
- المادة 4يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يجب عليه:
- المادة 5يكلف بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة موظف تابع للإدارة المكلفة بالسجون، ويشار إليه بعده بالمكلف بالمراقبة.
- المادة 6يدون الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ العقوبة البديلة، البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقرر القضائي و
- المادة 7يتولى الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة مسك ملف لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة، ويتضمن ما يلي:
- المادة 8يتولى الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية حفظ ملف المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة بعد الإفراج عنه، والذي يجب أن يتضمن: