الباب الأول: أحكام مشتركةالفرع الثالث: في ما يخص غير المعتقلين
المادة 18
يتحقق الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من توفر المقرر التنفيذي على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا، كما يقوم وفقا للمقتضيات القانونية باحتساب مدة العقوبة البديلة الواجب على المحكوم عليه غير المعتقل تنفيذها، مع إشعار قاضي تطبيق العقوبات بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الثالث: في ما يخص غير المعتقلين
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يتحقق الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من توفر المقرر التنفيذي على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا، كما يقو
- المادة 19تقوم البنية المحلية المختصة باستدعاء المحكوم عليه من أجل تنفيذ العقوبة البديلة، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا.
- المادة 20إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ أو إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، تعين عليه تضمين الأمر بتنفيذ العق