الباب الأول: أحكام مشتركةالفرع الثالث: في ما يخص غير المعتقلين
المادة 19
ف 1تقوم البنية المحلية المختصة باستدعاء المحكوم عليه من أجل تنفيذ العقوبة البديلة، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا.
ف 2يوجه مدير المؤسسة السجنية تقريرا إلى قاضي تطبيق العقوبات عند تعذر استدعاء المحكوم عليه أو امتناعه عن الحضور لاتخاذ ما يلزم قانونا.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الثالث: في ما يخص غير المعتقلين
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يتحقق الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من توفر المقرر التنفيذي على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا، كما يقو
- المادة 19تقوم البنية المحلية المختصة باستدعاء المحكوم عليه من أجل تنفيذ العقوبة البديلة، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا.
- المادة 20إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ أو إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، تعين عليه تضمين الأمر بتنفيذ العق