مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام مشتركةالفرع الثالث: في ما يخص غير المعتقلين

المادة 20

من مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

ف 1إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ أو إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، تعين عليه تضمين الأمر بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية نوع العقوبة البديلة المحكوم بها ومدتها وما تم تنفيذه من طرف المحكوم عليه.

ف 2يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية، تحت إشراف مدير هذه المؤسسة، باحتساب مدة العقوبة الحبسية الأصلية التي يجب على المعتقل قضاؤها في هذه الحالة، ويتعين عليه الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: في ما يخص غير المعتقلين

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18يتحقق الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من توفر المقرر التنفيذي على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا، كما يقو
  2. المادة 19تقوم البنية المحلية المختصة باستدعاء المحكوم عليه من أجل تنفيذ العقوبة البديلة، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا.
  3. المادة 20إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ أو إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، تعين عليه تضمين الأمر بتنفيذ العق
فهرس النص كاملا · 72 مادة