الباب الأول: أحكام مشتركةالفرع الأول: في ما يخص سجل العقوبات البديلة
المادة 10
ف 1يجب ألا يحتوي سجل العقوبات البديلة الورقي على بياض أو محو أو تشطيب أو كشط، مع وضع عبارة «بل» بخط أحمر عند كل خطأ في التدوين، ويصادق عليه الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة ومدير المؤسسة السجنية.
ف 2يطبق نفس الإجراء المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه في حالة تصحيح الهوية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، أو تصحيح أو تغيير الوضعية الجنائية للعقوبة البديلة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الأول: في ما يخص سجل العقوبات البديلة
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يجب أن يمسك الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة سجلا للعقوبات البديلة، يتضمن هوية المحكوم عليه وحالته العائلية وجميع البيانات المتعلقة بالعقوبة
- المادة 10يجب ألا يحتوي سجل العقوبات البديلة الورقي على بياض أو محو أو تشطيب أو كشط، مع وضع عبارة «بل» بخط أحمر عند كل خطأ في التدوين، ويصادق عليه الموظف المسؤول عن ضبط إ
- المادة 11يجب المحافظة على سجل العقوبات البديلة حتى بعد انتهاء العمل به، كما يجب:
- المادة 12لا يجوز إخراج سجل العقوبات البديلة من المؤسسة السجنية إلا في حالة إغلاقها، وينقل عندئذ إلى المؤسسة السجنية التي حلت محلها.