الباب الأول: أحكام مشتركةالفرع الثاني: في ما يخص المعتقلين
المادة 14
ف 1إذا تقدم مدير المؤسسة السجنية بطلب استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إلى المحكمة المختصة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات وفقا لمقتضيات الفصل 35-4 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 647-22 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تعين عليه تذييل هذا الطلب برأيه، وإرفاقه بالوثائق التالية:
- –بطاقة شخصية للمعتقل حول وضعيته الجنائية؛
- –شهادة طبية أو تقرير طبي يتعلق بحالته الصحية عند الاقتضاء، صادر عن طبيب المؤسسة السجنية؛
- –بطاقة حول احتياجاته التأهيلية وسلوكه داخل المؤسسة السجنية وعدد مرات وأسباب اعتقاله.
ف 2تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على طلب استبدال العقوبة الذي يتقدم به المعتقل إلى المحكمة المختصة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الثاني: في ما يخص المعتقلين
المادة 13 – المادة 17- المادة 13يمكن للمحكمة أو لقاضي تطبيق العقوبات عند النظر في استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة، أن يطلب رأي مدير المؤسسة السجنية حول إمكانيات تأهيل المعتقل وتقو
- المادة 14إذا تقدم مدير المؤسسة السجنية بطلب استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إلى المحكمة المختصة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات وفقا لمقتضيات الفصل 35-4 من مجموعة القانو
- المادة 15يتم الإفراج عن المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات القاضي بالإفراج عنه، وبعد التحقق من هذا المقرر وفقا لمقتضيات البند 1 من ال
- المادة 16تستقبل البنية المحلية المختصة المعتقل عند الإفراج عنه، وتطلعه على نوع العقوبة البديلة المحكوم عليه بها والغاية منها، كما تخبره، مقابل إشهاد، بالالتزامات المفروض
- المادة 17إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج دائرة اختصاص المؤسسة السجنية التي أفرجت عنه، يوجه مدير هذه المؤسسة بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات نظيرا عن ملف العقوبة البديلة إل