مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام مشتركةالفرع الثاني: في ما يخص المعتقلين

المادة 15

من مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

ف 1يتم الإفراج عن المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات القاضي بالإفراج عنه، وبعد التحقق من هذا المقرر وفقا لمقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه.

ف 2يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية باحتساب مدة العقوبة البديلة أو مبلغها، ويفرج فورا عن المعتقل المحكوم عليه بها بعد التأكد من عدم اعتقاله من أجل قضية أخرى، مع إحالة الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج على البنية المحلية المختصة قصد تتبع التنفيذ.

ف 3إذا تبين أن المحكوم عليه بعقوبة بديلة معتقل من أجل قضية أخرى، يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا.

سؤال عن المادة 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma

الفرع الثاني: في ما يخص المعتقلين

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13يمكن للمحكمة أو لقاضي تطبيق العقوبات عند النظر في استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة، أن يطلب رأي مدير المؤسسة السجنية حول إمكانيات تأهيل المعتقل وتقو
  2. المادة 14إذا تقدم مدير المؤسسة السجنية بطلب استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إلى المحكمة المختصة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات وفقا لمقتضيات الفصل 35-4 من مجموعة القانو
  3. المادة 15يتم الإفراج عن المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات القاضي بالإفراج عنه، وبعد التحقق من هذا المقرر وفقا لمقتضيات البند 1 من ال
  4. المادة 16تستقبل البنية المحلية المختصة المعتقل عند الإفراج عنه، وتطلعه على نوع العقوبة البديلة المحكوم عليه بها والغاية منها، كما تخبره، مقابل إشهاد، بالالتزامات المفروض
  5. المادة 17إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج دائرة اختصاص المؤسسة السجنية التي أفرجت عنه، يوجه مدير هذه المؤسسة بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات نظيرا عن ملف العقوبة البديلة إل
فهرس النص كاملا · 72 مادة