الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثاني: المراقبة الإلكترونية
المادة 29
يتولى موظفو منصات المراقبة الجهوية والمحلية إلى جانب المهام المخولة لموظفي المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المحددة في المادة 28 أعلاه، القيام بما يلي:
- –تنفيذ التعليمات والأوامر الموجهة لهم من طرف البنية المركزية المختصة بخصوص تتبع التنفيذ؛
- –إشعار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك عند حدوث أي طارئ يمكن أن يؤثر على تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية؛
- –إنجاز تقرير بكل إتلاف أو تعييب لأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية أو نزع القيد الإلكتروني أو محاولة ذلك، وكذا عند كل إخلال عمدي من المحكوم عليه بالتزامات المراقبة الإلكترونية، وإحالته تحت إشراف السلم الإداري على قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الثاني: المراقبة الإلكترونية
المادة 27 – المادة 44- المادة 27تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع عمليات المراقبة الإلكترونية وتنسيقها مركزيا ومحليا، كما تتولى تتبع عمليات وضع وإزالة القيد الإلكتروني والمراقبة الميدانية للم
- المادة 28يعهد إلى الموظفين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه القيام بما يلي:
- المادة 29يتولى موظفو منصات المراقبة الجهوية والمحلية إلى جانب المهام المخولة لموظفي المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المحددة في المادة 28 أعلاه، القيام بما يلي:
- المادة 30عند عدم توفر منصات للمراقبة الإلكترونية الجهوية أو المحلية، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن تكلف مباشرة البنية المحلية المختصة للقيام بجميع أو بعض المهام المشار
- المادة 31يكلف مدير المؤسسة السجنية، بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون، المكلفين بالمراقبة الذين سيباشرون مهمة تتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك وضع وإز
- المادة 32تعتمد المراقبة الإلكترونية على نظامين:
- المادة 33تتحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني.
- المادة 34يتعين على البنية المحلية المختصة تزويد المحكوم عليه، بمجرد وضع القيد الإلكتروني على جسده، بالمعلومات الكافية حول حقوقه وواجباته في إطار تنفيذ العقوبة.
- المادة 35يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وإزالته من قبل المكلف بالمراقبة، بالمؤسسة السجنية إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، أو بالمكاتب المحدثة بالمحاكم ب
- المادة 36لا يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية بالمكان أو المحل المحدد لتنفيذ العقوبة، إلا من طرف المؤسسة السجنية الت
- المادة 37إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باحتساب مدة المراقبة الإلكترونية، وتحديد تاريخ بدايتها ونهايتها وفقا لما
- المادة 38تقوم البنية المحلية المختصة بتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية بالمحل أو المكان المحدد لتنفيذ العقوبة، وتشرف على برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع هذ
- المادة 39إذا اقتضت ضرورة برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية، أن يتم وضع هذا القيد على جسد المحكوم عليه أو إزالته عنه بمكان أو محل ت
- المادة 40يتعين على البنية المحلية المختصة القيام بزيارات ميدانية مسبقة للتأكد من توفر المكان أو المحل على الشروط التقنية اللازمة للتنفيذ السليم للمراقبة الإلكترونية وللا
- المادة 41يتعهد المحكوم عليه باحترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب المقرر التنفيذي، ويلتزم أيضا بما يلي:
- المادة 42في حال عدم استجابة المحكوم عليه أو نائبه الشرعي للاستدعاءات الموجهة إليه من قبل البنية المحلية المختصة أو الاتصالات الهاتفية الواردة منها، وعند كل إخلال بالالتز
- المادة 43في حالة تأثير القيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه، يتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك.
- المادة 44إذا أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية وتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، يضمن بالمقرر التنفيذي مدة العقوبة السالبة