الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثاني: المراقبة الإلكترونية
المادة 30
ف 1عند عدم توفر منصات للمراقبة الإلكترونية الجهوية أو المحلية، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن تكلف مباشرة البنية المحلية المختصة للقيام بجميع أو بعض المهام المشار إليها في المادتين 28 و 29 أعلاه.
ف 2علاوة على ذلك، تقوم البنية المحلية المختصة، بما يلي:
- –القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من توفر مكان تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية على الشروط والمتطلبات التقنية لتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات المراقبة الإلكترونية؛
- –وضع وإزالة القيد الإلكتروني وأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية؛
- –التنسيق مع قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك؛
- –القيام بزيارات الرصد والتتبع وكذا التدخلات الميدانية.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الثاني: المراقبة الإلكترونية
المادة 27 – المادة 44- المادة 27تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع عمليات المراقبة الإلكترونية وتنسيقها مركزيا ومحليا، كما تتولى تتبع عمليات وضع وإزالة القيد الإلكتروني والمراقبة الميدانية للم
- المادة 28يعهد إلى الموظفين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه القيام بما يلي:
- المادة 29يتولى موظفو منصات المراقبة الجهوية والمحلية إلى جانب المهام المخولة لموظفي المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المحددة في المادة 28 أعلاه، القيام بما يلي:
- المادة 30عند عدم توفر منصات للمراقبة الإلكترونية الجهوية أو المحلية، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن تكلف مباشرة البنية المحلية المختصة للقيام بجميع أو بعض المهام المشار
- المادة 31يكلف مدير المؤسسة السجنية، بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون، المكلفين بالمراقبة الذين سيباشرون مهمة تتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك وضع وإز
- المادة 32تعتمد المراقبة الإلكترونية على نظامين:
- المادة 33تتحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني.
- المادة 34يتعين على البنية المحلية المختصة تزويد المحكوم عليه، بمجرد وضع القيد الإلكتروني على جسده، بالمعلومات الكافية حول حقوقه وواجباته في إطار تنفيذ العقوبة.
- المادة 35يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وإزالته من قبل المكلف بالمراقبة، بالمؤسسة السجنية إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، أو بالمكاتب المحدثة بالمحاكم ب
- المادة 36لا يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية بالمكان أو المحل المحدد لتنفيذ العقوبة، إلا من طرف المؤسسة السجنية الت
- المادة 37إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باحتساب مدة المراقبة الإلكترونية، وتحديد تاريخ بدايتها ونهايتها وفقا لما
- المادة 38تقوم البنية المحلية المختصة بتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية بالمحل أو المكان المحدد لتنفيذ العقوبة، وتشرف على برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع هذ
- المادة 39إذا اقتضت ضرورة برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية، أن يتم وضع هذا القيد على جسد المحكوم عليه أو إزالته عنه بمكان أو محل ت
- المادة 40يتعين على البنية المحلية المختصة القيام بزيارات ميدانية مسبقة للتأكد من توفر المكان أو المحل على الشروط التقنية اللازمة للتنفيذ السليم للمراقبة الإلكترونية وللا
- المادة 41يتعهد المحكوم عليه باحترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب المقرر التنفيذي، ويلتزم أيضا بما يلي:
- المادة 42في حال عدم استجابة المحكوم عليه أو نائبه الشرعي للاستدعاءات الموجهة إليه من قبل البنية المحلية المختصة أو الاتصالات الهاتفية الواردة منها، وعند كل إخلال بالالتز
- المادة 43في حالة تأثير القيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه، يتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك.
- المادة 44إذا أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية وتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، يضمن بالمقرر التنفيذي مدة العقوبة السالبة