مادة madda
FR
الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة

المادة 24

من مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

ف 1تضع البنية المحلية المختصة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، برنامجا للزيارات الدورية للمكلفين بالمراقبة من أجل التأكد من التزام المحكوم عليهم بأداء العمل حسب البرنامج المحدد.

ف 2يقوم مدير المؤسسة السجنية بزيارات مفاجئة إلى أماكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويمكنه أن يكلف البنية المحلية المختصة بإجرائها.

ف 3يوقع المكلف بالمراقبة في سجل العمل لأجل المنفعة العامة المشار إليه في المادة 22 أعلاه، ويشير فيه إلى تاريخ الزيارة ويدون به ملاحظاته، ويحرر محضرا يحال إلى مدير المؤسسة السجنية عند كل إخلال، والذي يتعين إشعار قاضي تطبيق العقوبات به.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة

المادة 21 – المادة 26
  1. المادة 21يقوم مدير المؤسسة السجنية، في إطار التنسيق المحلي مع مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العم
  2. المادة 22تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه باستقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منف
  3. المادة 23إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باحتساب مدة العمل لأجل المنفعة العامة التي يتعين على المحكوم عليه تنفيذه
  4. المادة 24تضع البنية المحلية المختصة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، برنامجا للزيارات الدورية للمكلفين بالمراقبة من أجل التأكد من التزام المحكوم عليهم بأداء العمل حسب ال
  5. المادة 25يعد مدير المؤسسة السجنية تقريرا مفصلا يضمنه ملاحظاته ومقترحاته حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بالمصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، وح
  6. المادة 26يمكن لمدير المؤسسة السجنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المبررة له، إلى قاضي تطبيق العقوبات من أجل التوقيف المؤقت لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وذلك مراعاة
فهرس النص كاملا · 72 مادة