الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة
المادة 22
ف 1تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه باستقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منفعة خاصة أو شخصية، وتلتزم على الخصوص بما يلي:
- –التنسيق مع مدير المؤسسة السجنية في كل ما يهم تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة؛
- –تبليغ المحكوم عليه، تحت إشراف البنية المحلية المختصة، بضوابط العمل المفروضة داخل مقارها أو بموجب أنظمتها الداخلية؛
- –مسك سجل العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 647-8 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه؛
- –إعداد تقارير شهرية وتقارير خاصة كلما طلب منها ذلك حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، توجهها إما ورقيا أو إلكترونيا أو هما معا إلى البنية المحلية المختصة وإلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك.
ف 2تقوم المصالح والمؤسسات المذكورة فورا بإخبار مدير المؤسسة السجنية كلما تبين لها أن المحكوم عليه لا يحترم ضوابط العمل المقررة من قبلها أو المحددة له بموجب عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويتولى مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21يقوم مدير المؤسسة السجنية، في إطار التنسيق المحلي مع مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العم
- المادة 22تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه باستقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منف
- المادة 23إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باحتساب مدة العمل لأجل المنفعة العامة التي يتعين على المحكوم عليه تنفيذه
- المادة 24تضع البنية المحلية المختصة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، برنامجا للزيارات الدورية للمكلفين بالمراقبة من أجل التأكد من التزام المحكوم عليهم بأداء العمل حسب ال
- المادة 25يعد مدير المؤسسة السجنية تقريرا مفصلا يضمنه ملاحظاته ومقترحاته حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بالمصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، وح
- المادة 26يمكن لمدير المؤسسة السجنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المبررة له، إلى قاضي تطبيق العقوبات من أجل التوقيف المؤقت لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وذلك مراعاة