الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة
المادة 26
يمكن لمدير المؤسسة السجنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المبررة له، إلى قاضي تطبيق العقوبات من أجل التوقيف المؤقت لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وذلك مراعاة لظروف المحكوم عليه الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية، أو لظروف تتعلق بالمصالح والمؤسسات التي يقضي بها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
سؤال عن المادة 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21يقوم مدير المؤسسة السجنية، في إطار التنسيق المحلي مع مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العم
- المادة 22تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه باستقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منف
- المادة 23إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باحتساب مدة العمل لأجل المنفعة العامة التي يتعين على المحكوم عليه تنفيذه
- المادة 24تضع البنية المحلية المختصة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، برنامجا للزيارات الدورية للمكلفين بالمراقبة من أجل التأكد من التزام المحكوم عليهم بأداء العمل حسب ال
- المادة 25يعد مدير المؤسسة السجنية تقريرا مفصلا يضمنه ملاحظاته ومقترحاته حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بالمصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، وح
- المادة 26يمكن لمدير المؤسسة السجنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المبررة له، إلى قاضي تطبيق العقوبات من أجل التوقيف المؤقت لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وذلك مراعاة