الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيليةأولا: التدابير الرقابية وتقييد بعض الحقوق
المادة 51
ف 1يتعين على المصالح المنصوص عليها في البند 3 من الفصل 35-12 من مجموعة القانون الجنائي مسك سجل لإثبات تقدم المحكوم عليه إليها في مواعيد محددة، وتضع له بتنسيق مع قاضي تطبيق العقوبات مواعيد وبرنامج التنفيذ، ويمكنها بالإضافة إلى ذلك اعتماد التقنية البيومترية لإثبات تقدم المحكوم عليه إليها في المواعيد المحددة.
ف 2تشعر هذه المصالح مدير المؤسسة السجنية المعنية بتتبع تنفيذ هذه التدابير بتقدم المحكوم عليه أمامها في المواعيد المحددة.
ف 3تسري على هذا السجل مقتضيات المادتين 10 و 11 أعلاه.
سؤال عن المادة 51؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 51 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
أولا: التدابير الرقابية وتقييد بعض الحقوق
المادة 49 – المادة 52- المادة 49يتحقق الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة من تضمين المقرر التنفيذي القاضي بفرض التدابير الرقابية وتقييد بعض الحقوق، الإشارة إلى مكان تنفيذ العقوبة أو عنوان
- المادة 50يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو مدير المؤسسة السجنية أو المحكوم عليه أو نائبه الشرعي، تغيير المكان أو العنوان موضوع تنفيذ عقوب
- المادة 51يتعين على المصالح المنصوص عليها في البند 3 من الفصل 35-12 من مجموعة القانون الجنائي مسك سجل لإثبات تقدم المحكوم عليه إليها في مواعيد محددة، وتضع له بتنسيق مع قا
- المادة 52يجوز للمؤسسة السجنية بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات، اعتماد ووضع وسائل تقنية تساهم في مراقبة المحكوم عليه بعقوبة الإقامة في مكان محدد وعدم مغادرته أو عدم مغادرت