الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الرابع: الغرامة اليومية
المادة 63
ف 1يستخلص مبلغ الغرامة اليومية المحكوم بها بصندوق المحكمة طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية، ويمكن أداؤها بواسطة شيك مقابل وصل يرفق بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة أو جواز السفر، حسب الحالة.
ف 2يمكن الأداء بواسطة تحويل بنكي لحساب مفتوح في اسم المحاسب بالمحكمة المختصة لدى صندوق الإيداع والتدبير أو أي مؤسسة ائتمانية أخرى معتمدة، كما يمكن الأداء بواسطة وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الرابع: الغرامة اليومية
المادة 60 – المادة 67- المادة 60يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية بعد التوصل بالمقرر التنفيذي والتحقق منه وفق مقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه، بحساب مجموع مبلغ الغرامة ال
- المادة 61ينجز الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية بطاقة يبين فيها مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها على المعتقل وعدد أيام الاعتقال التي
- المادة 62يبلغ الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة المعتقل بواسطة إشهاد بفحوى البطاقة المشار إليها في المادة 61 أعلاه، وبطرق الأداء المشار إليها في المادة 63 بعده، و
- المادة 63يستخلص مبلغ الغرامة اليومية المحكوم بها بصندوق المحكمة طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية، ويمكن أداؤها بواسطة شيك مقابل وصل يرفق بنسخة من الب
- المادة 64يمكن عند الضرورة للمعتقل أن يأذن باقتطاع قيمة مبلغ الغرامة اليومية أو جزء منها من الحساب الإسمي المفتوح له بالمؤسسة السجنية بناء على طلب يلتمس من خلاله ذلك.
- المادة 65يقوم مدير المؤسسة السجنية فور أداء مجموع مبلغ الغرامة أو الإدلاء بما يفيد الأداء، بموافاة قاضي تطبيق العقوبات بكل الوثائق المفيدة لاستصدار الأمر القاضي بإطلاق س
- المادة 66إذا أذن قاضي تطبيق العقوبات بأداء المحكوم عليه لمبلغ الغرامة اليومية على شكل أقساط، قام بمد مدير المؤسسة السجنية بالجدولة الزمنية التي حددها من أجل تتبع التنفيذ
- المادة 67إذا أصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها، ضمنه مدة العقوبة الحبسية التي يجب على المحكوم عليه ق