الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الرابع: الغرامة اليومية
المادة 65
ف 1يقوم مدير المؤسسة السجنية فور أداء مجموع مبلغ الغرامة أو الإدلاء بما يفيد الأداء، بموافاة قاضي تطبيق العقوبات بكل الوثائق المفيدة لاستصدار الأمر القاضي بإطلاق سراح المعتقل.
ف 2يفرج مدير المؤسسة السجنية عن المعتقل فور توصله بمقرر قاضي تطبيق العقوبات القاضي بالإفراج.
طريقة الإحالةالمادة 65 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
الفرع الرابع: الغرامة اليومية
المادة 60 – المادة 67- المادة 60يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية بعد التوصل بالمقرر التنفيذي والتحقق منه وفق مقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه، بحساب مجموع مبلغ الغرامة ال
- المادة 61ينجز الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية بطاقة يبين فيها مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها على المعتقل وعدد أيام الاعتقال التي
- المادة 62يبلغ الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة المعتقل بواسطة إشهاد بفحوى البطاقة المشار إليها في المادة 61 أعلاه، وبطرق الأداء المشار إليها في المادة 63 بعده، و
- المادة 63يستخلص مبلغ الغرامة اليومية المحكوم بها بصندوق المحكمة طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية، ويمكن أداؤها بواسطة شيك مقابل وصل يرفق بنسخة من الب
- المادة 64يمكن عند الضرورة للمعتقل أن يأذن باقتطاع قيمة مبلغ الغرامة اليومية أو جزء منها من الحساب الإسمي المفتوح له بالمؤسسة السجنية بناء على طلب يلتمس من خلاله ذلك.
- المادة 65يقوم مدير المؤسسة السجنية فور أداء مجموع مبلغ الغرامة أو الإدلاء بما يفيد الأداء، بموافاة قاضي تطبيق العقوبات بكل الوثائق المفيدة لاستصدار الأمر القاضي بإطلاق س
- المادة 66إذا أذن قاضي تطبيق العقوبات بأداء المحكوم عليه لمبلغ الغرامة اليومية على شكل أقساط، قام بمد مدير المؤسسة السجنية بالجدولة الزمنية التي حددها من أجل تتبع التنفيذ
- المادة 67إذا أصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها، ضمنه مدة العقوبة الحبسية التي يجب على المحكوم عليه ق