الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيليةرابعا: تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة
المادة 59
ف 1يجب على المحكوم عليه أن يقدم للبنية المحلية المختصة في تواريخ تحددها، جميع الوثائق التي تراها ضرورية لإثبات قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ف 2يقوم الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة بتحرير تقرير حول تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه، ويحيله مدير المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات من أجل اتخاذ المتعين، ويجوز لهذا الموظف إجراء زيارات ميدانية للتأكد من التنفيذ أو الاستمرار فيه كلما تعلق الأمر بإصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
سؤال عن المادة 59؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 59 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
رابعا: تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة
المادة 58 – المادة 59- المادة 58تستقبل البنية المحلية المختصة المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصلها بالمقرر التنفيذي، وتخبره بالالتزامات المفروضة عليه وبآجال التنفيذ والجزاءات المترتبة عن عدم التن
- المادة 59يجب على المحكوم عليه أن يقدم للبنية المحلية المختصة في تواريخ تحددها، جميع الوثائق التي تراها ضرورية لإثبات قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.