مرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية
مرسوم يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولا سيما المواد 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 71 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1447 (24 يوليو 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يتم التصريح بمزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية المنصوص عليه في المادة 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، مقابل وصل، من خلال ملء استمارة معدة لهذا الغرض عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على علامة الأستوديو من لدن المقاولة التي تزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –بطاقة تقنية توضح طبيعة النشاط أو الأنشطة المهنية التي تزاولها المقاولة؛
- –التصميم الهندسي للاستيديو أو للمختبر أو للفضاء الذي تزاول فيها المقاولة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية؛
- –قائمة الموارد البشرية التي تشغلها المقاولة ومؤهلاتها؛
- –قائمة الوسائل التقنية والمعدات والتجهيزات التي تتوفر عليها المقاولة؛
- –قائمة الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية التي شاركت في إنجازها المقاولة، عند الاقتضاء؛
- –تصريح بالشرف تشهد بموجبه المقاولة باستيفائها للشروط المشار إليها في المادة الثالثة أدناه.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل شروط منح علامة الأستوديو لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل2 نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين على مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج تشغيلهم أو الاستعانة بهم ومجالات تخصصهم.
المادة الخامسة
تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –ممثل عن المركز السينمائي المغربي؛
- –ثلاث شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجال الصناعة السينمائية يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
يشار إلى اللجنة الاستشارية في هذا المرسوم باسم «اللجنة».
المادة السادسة
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل ثلاث (3) مرات في السنة.
يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها أربعة (4) أعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة (5) أيام الموالية. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تضمن مداولات اللجنة في محاضر يوقع عليها من لدن الأعضاء الحاضرين.
المادة السابعة
تمنح لأعضاء اللجنة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على بطاقة المهني السينمائي، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- 1-نسخة من الدبلوم أو الشهادة المسلمة من لدن إحدى الجامعات أو مؤسسات أو معاهد التكوين في مجال مهن السينما أو السمعي البصري؛
- 2-الشهادة أو الشواهد التي تثبت التجربة المهنية في صنف أو أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية موضوع الطلب؛
- 3-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة، حسب الحالة؛
- 4-صورة شمسية لصاحب الطلب.
بالنسبة إلى الشخص الذاتي الذي لا يتوفر على الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه، فإن الطلب يجب أن يرفق، علاوة على المستندين المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 أعلاه، بوثيقة تثبت مشاركته في أفلام سينمائية أو أعمال سمعية بصرية.
المادة التاسعة
تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل3.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.