مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على بطاقة المهني السينمائي، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.

ف 2يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:

  1. 1-نسخة من الدبلوم أو الشهادة المسلمة من لدن إحدى الجامعات أو مؤسسات أو معاهد التكوين في مجال مهن السينما أو السمعي البصري؛
  2. 2-الشهادة أو الشواهد التي تثبت التجربة المهنية في صنف أو أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية موضوع الطلب؛
  3. 3-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة، حسب الحالة؛
  4. 4-صورة شمسية لصاحب الطلب.

ف 3بالنسبة إلى الشخص الذاتي الذي لا يتوفر على الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه، فإن الطلب يجب أن يرفق، علاوة على المستندين المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 أعلاه، بوثيقة تثبت مشاركته في أفلام سينمائية أو أعمال سمعية بصرية.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.25.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيتم التصريح بمزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية المنصوص عليه في المادة 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، مقابل وصل، من خلا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على علامة الأستوديو من لدن المقاولة التي تزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة المهنية المر
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل شروط منح علامة الأستوديو لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبط
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين ع
  5. المادة الخامسةتتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغر
  6. المادة السادسةتجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل ثلاث (3) مرات في السنة.
  7. المادة السابعةتمنح لأعضاء اللجنة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على بطاقة المهني السينمائي، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغ
  9. المادة التاسعةتطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد م
فهرس النص كاملا · 10 مواد