المادة الثانية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على علامة الأستوديو من لدن المقاولة التي تزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
ف 2يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –بطاقة تقنية توضح طبيعة النشاط أو الأنشطة المهنية التي تزاولها المقاولة؛
- –التصميم الهندسي للاستيديو أو للمختبر أو للفضاء الذي تزاول فيها المقاولة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية؛
- –قائمة الموارد البشرية التي تشغلها المقاولة ومؤهلاتها؛
- –قائمة الوسائل التقنية والمعدات والتجهيزات التي تتوفر عليها المقاولة؛
- –قائمة الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية التي شاركت في إنجازها المقاولة، عند الاقتضاء؛
- –تصريح بالشرف تشهد بموجبه المقاولة باستيفائها للشروط المشار إليها في المادة الثالثة أدناه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.485 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيتم التصريح بمزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية المنصوص عليه في المادة 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، مقابل وصل، من خلا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على علامة الأستوديو من لدن المقاولة التي تزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة المهنية المر
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل شروط منح علامة الأستوديو لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبط
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين ع
- المادة الخامسةتتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغر
- المادة السادسةتجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل ثلاث (3) مرات في السنة.
- المادة السابعةتمنح لأعضاء اللجنة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على بطاقة المهني السينمائي، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغ
- المادة التاسعةتطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد م