مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على علامة الأستوديو من لدن المقاولة التي تزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.

ف 2يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:

  1. –بطاقة تقنية توضح طبيعة النشاط أو الأنشطة المهنية التي تزاولها المقاولة؛
  2. –التصميم الهندسي للاستيديو أو للمختبر أو للفضاء الذي تزاول فيها المقاولة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية؛
  3. –قائمة الموارد البشرية التي تشغلها المقاولة ومؤهلاتها؛
  4. –قائمة الوسائل التقنية والمعدات والتجهيزات التي تتوفر عليها المقاولة؛
  5. –قائمة الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية التي شاركت في إنجازها المقاولة، عند الاقتضاء؛
  6. –تصريح بالشرف تشهد بموجبه المقاولة باستيفائها للشروط المشار إليها في المادة الثالثة أدناه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيتم التصريح بمزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية المنصوص عليه في المادة 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، مقابل وصل، من خلا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على علامة الأستوديو من لدن المقاولة التي تزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة المهنية المر
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل شروط منح علامة الأستوديو لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبط
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين ع
  5. المادة الخامسةتتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغر
  6. المادة السادسةتجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل ثلاث (3) مرات في السنة.
  7. المادة السابعةتمنح لأعضاء اللجنة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على بطاقة المهني السينمائي، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغ
  9. المادة التاسعةتطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد م
فهرس النص كاملا · 10 مواد