مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
مرسوم بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما تم تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1447 (11 سبتمبر 2025(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحدد اختصاصاتها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يشار إليها بعده باسم «المندوبية الوزارية»، برئيس الحكومة.
المادة 2
تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير وتتبع إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة، وكذا الإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية في هذا المجال.
ولهذه الغاية، تتولى المندوبية الوزارية، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بالمهام التالية:
- –السهر على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها؛
- –التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية، في إطار تتبع التزامات المغرب على المستوى الدولي؛
- –إعداد التقارير الوطنية بشأن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديمها ومناقشتها والتفاعل بشأنها مع الهيئات الدولية المعنية؛
- –تعزيز الانخراط في المبادرات والقضايا الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
- –الإسهام، فيما يخصها، في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات والمحافل الدولية؛
- –الإسهام في دراسة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، حيز التنفيذ؛
- –القيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال؛
- –تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المعنية.
المادة 3
تتألف المندوبية الوزارية، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم:
- –كتابة عامة؛
- –مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني؛
- –مديرية التقارير الوطنية والتتبع؛
- –مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي؛
- –مديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993(.
المادة 5
تناط بمديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني المهام التالية:
- –تنسيق إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتتبع تنفيذها؛
- –التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية؛
- –القيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال؛
- –تنمية الشراكات الوطنية مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان؛
- –الإسهام في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعميمها وترسيخها، وترصيد المعارف والخبرات وتعزيز القدرات؛
- –القيام بأعمال التتبع والتقييم فيما يخص الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
المادة 6
تناط بمديرية التقارير الوطنية والتتبع المهام التالية :
- –تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان من خلال إعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقديمها ومناقشتها والتفاعل بشأنها مع الهيئات الدولية المعنية؛
- –تتبع إعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛
- –تنسيق التفاعل مع نظام البلاغات الواردة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان؛
- –إبداء الرأي بشأن ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان؛
- –تقديم الاستشارات التي تطلبها القطاعات الوزارية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص القانونية أو برامج العمل، التي قد تكون لها انعكاسات في مجال حقوق الإنسان؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، حيز التنفيذ.
المادة 7
تناط بمديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، المهام التالية :
- –تنمية علاقات الشراكة والتعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان؛
- –تنسيق علاقات التعاون والتفاعل مع الآليات والهيئات الأممية، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان والآليات والهيئات التابعة له؛
- –تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها؛
- –إبداء الرأي بشأن مشاريع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، عند الاقتضاء؛
- –إنجاز الدراسات والأبحاث والقيام بأعمال الرصد واليقظة في المجالات ذات الصلة باختصاصات المندوبية الوزارية.
المادة 8
تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة المهام التالية :
- –إعداد استراتيجية المندوبية الوزارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والسهر على تنفيذها؛
- –تثمين وتطوير الكفاءات عبر التكوين المستمر للموارد البشرية؛
- –إعداد البرامج الميزانياتية وإعداد وبرمجة الميزانية الفرعية السنوية وتنفيذها وتقييمها؛
- –تدبير الموارد المالية؛
- –السهر على تنفيذ منهجية نجاعة الأداء على مستوى المندوبية؛
- –تدبير المشتريات والصفقات العمومية؛
- –تدبير الوسائل اللوجيستية؛
- –تدبير الوثائق والأرشيف وتطويرهما؛
- –تدبير وتأمين النظم المعلوماتية.
المادة 9
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة 10
ينسخ :
- –المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.22.64 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1433) فاتح فبراير 2022) بإلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزير العدل.
يظل قرار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان رقم 2451.11 الصادر في 29 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بإحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ساري المفعول إلى أن يتم تغييره أو تعويضه طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1447 (18 سبتمبر 2025( الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.